المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم البراءة


قطرة الندى
07-28-2008, 08:05 AM
حكم البراءة

تزوجت امرأة، وبعد ستة أشهر ولدت طفلا، والمعروف أن المرأة غالبا ما تلد بعد تسعة أشهر أو سبعة أشهر من الحمل، فظن الناس أنها لم تكن مخلصة لزوجها، وأنها حملت من غيره قبل زواجها منه.
فأخذوها إلى الخليفة ليعاقبها، وكان الخليفة حينئذ هو عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فلما ذهبوا إليه، وجدوا الإمام عليا موجودا عنده، فقال لهم: ليس لكم أن تعاقبوها لهذا السبب. فتعجبوا وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال الله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (أي أن الحمل وفترة الرضاعة ثلاثون شهرا). وقال تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) (أي أن مدة الرضاعة سنتين. إذن فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا، والحمل يمكن أن يكون ستة أشهر فقط).

كرز
07-28-2008, 08:08 AM
مشكوره على الموضوع الحلو
ويعطيك الف الف الف عافيه

s.a.e
07-28-2008, 10:17 AM
جزاك الله كل خير على الموضوع اختي قطرة الندى موضوع مميز وجزاك الله خيرا

s.a.e
07-28-2008, 10:26 AM
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

عمير
07-28-2008, 12:41 PM
سبحان الله هذا من بعض إعجاز القرآن

جزاك الله خير اختي على الموضوع الأكثر من رائع

تقبلي تحياتي ،،،

قطرة الندى
07-28-2008, 01:54 PM
جزاكم الله خير جميع اخوتى فى الله على ردكم هذا طبعن يا استاذ عمير اتقبل تحياتك شكرا لمروركم جميعا